اتفاقية 18/08/2023
ابرام الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته العلمية في الدول العربية
- تاريخ التوقيع
- 18/08/2023
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 11924 سنة 2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الاتفاقية الـمنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلـمية في الدول العربية
Revised Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in the Arab States
Convention revise)e sur la reconnaissance des etudes, des diplomes et des grades de l'enseignement superieur dans les Etats arabes
الاتفاقية الـمنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلـمية في الدول العربية
باريس، فرنسا، 2 فبراير/شباط 2022
الديباجة
الفصل الأول ــ التعريفات
الـمادة الأولى ــ التعريفات
الفصل الثاني ــ أهداف الاتفاقية
الـمادة الثانية ــ الأهداف
الفصل الثالث ــ التزامات الدول الأطراف
الـمادة الثالثة ــ 1: واجب التنسيق
الـمادة الثالثة ــ 2: الواجبات الـمباشرة
الفصل الرابع ــ الشروط العامة للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي وشهاداته
الـمادة الرابعة ــ 1: شفافية أنظمة التعليم العالي ومؤسساته وبرامجه وشهاداته
الـمادة الرابعة ــ 2: تقييم مؤسسات التعليم العالي وبرامجه
الـمادة الرابعة ــ 3: التنسيق في مجال التعليم العالي بين الدول الأطراف
الفصل الخامس ــ الاعتراف بدراسات التعليم العالي ومؤهلاته وشهاداته
الـمادة الخامسة ــ 1: مبادئ عامة لتقييم الدراسات والـمؤهلات والشهادات والاعتراف بها
الـمادة الخامسة ــ 2: الاعتراف بالـمؤهلات التي تخول الالتحاق بالتعليم العالي
الـمادة الخامسة ــ 3: الاعتراف بالدراسات الجزئية
الـمادة الخامسة ــ 4: الاعتراف بشهادات التعليم العالي
الـمادة الخامسة ــ 5: الاعتراف بالـمعارف الـمكتسبة والخبرات الشخصية
الـمادة الخامسة ــ 6: الاعتراف بالشهادات في الحالات الخاصة
الفصل السادس ــ آليات التنفيذ
الـمادة السادسة ــ 1: الـمركز الوطني للـمعلومات بشأن التعليم العالي
الـمادة السادسة ــ 2: السلطات الوطنية الـمعنية بتنفيذ الاتفاقية
الـمادة السادسة ــ 3: اللجنة الإقليمية
الـمادة السادسة ــ 4 شبكة الـمراكز الوطنية للـمعلومات
الفصل السابع ــ الأحكام النهائية
الـمادة السابعة ــ 1: التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
الـمادة السابعة ــ 2: دخول الاتفاقية حيز النفاذ
الـمادة السابعة ــ 3: العلاقات بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والأطراف في اتفاقيات الاعتراف الإقليمية وفي غيرها من الـمعاهدات
الـمادة السابعة ــ 4: الانسحاب
الـمادة السابعة ــ 5: التعديلات
الـمادة السابعة ــ 6: مهام جهة الإيداع
الـمادة السابعة ــ 7: التسجيل
الـمادة السابعة ــ 8: النصوص ذات الحجية
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تدرك أن الحق في التعليم يشكل جزءاً من الحقوق الأساسية للإنسان وأن الـمعرفة ملكية مشتركة للإنسانية يتعين تمكين كل فرد من الحصول عليها،
وإذ تعتبر أن التعليم العالي الذي يؤدي دوراً أساسياً في تكوين رأس الـمال البشري وفي تقدم الـمعرفة يشكل ثروة ثقافية وعلـمية استثنائية لتطوير وتنمية الأفراد والـمجتمعات على حد سواء،
وإذ تعتبر أن التعليم العالي يساهم في تعزيز السلام والتسامح من خلال الـمعرفة والفهم الأفصل للآخر، مشاركاً بذلك في إرساء التفاهم بين الشعوب والأمم مع احترام تنوعها،
وإذ تدرك التغيرات الجذرية والتطور السريع للتعليم العالي ونمو الطلب على التخصصات التي تلبي احتياجات العالـم العصري، فضلاً عن الدور الفعال الذي يمكن للـمجتمع الـمدني والقطاع الخاص أن يؤدياه لتلبية هذه الاحتياجات،
وإذ تعتبر التعليم العالي خدمة عامة توفرها مؤسسات خاضعة للدولة أو للقطاع الخاص، وإذ تولي أهمية كبرى لـمبدأ الحريات الأكاديمية ولـمبدأ استقلالية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلـمي، وإذ تدرك ضرورة الـمحافظة على هذه الـمبادئ وحمايتها،
وإذ تعتبر أن تنوع أنظمة التعليم ولغاته والبرامج الـمتوافرة في الدول العربية يشكل ثروة كبرى يتعين احترامها والـمحافظة عليها وفرصةً سانحةً لتكوين أفضل لشباب بلدان الـمنطقة،
وإذ تحدوها الرغبة في تسهيل حصول أكبر عدد ممكن من الأشخاص الراغبين في متابعة دراستهم في التعليم العالي بغض النظر عن فئتهم الاجتماعية، وجنسهم، وجنسيتهم، وانتمائهم الـمجتمعي، وإذ تأخذ بعين الاعتبار أنه يتعين أن يولى اهتمام خاص للتوازن الإقليمي ضمن البلد نفسه وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
وإذ تدرك ضرورة تعزيز الالتحاق بالتعليم، وتشجيع تبادل الأفكار، والـمعارف والبيانات الخاصة بالتجارب العلـمية والتكنولوجية، وضرورة تطوير قدرة الـمؤسسات على استيعاب الطلبة وتعزيز التعليم والتكوين الـمستمر (الـمتواصل)،
وإذ تدرك متغيرات نوعية التعليم العالي في الـمنطقة وزيادة وسائل الحصول على الـمعرفة في التعليم العالي مما يفرض مراعاة مختلف أشكال التعليم الحديثة، على سبيل الـمثال التعلم عن بعد أو الـمدمج أو الهجين (الـمتنوع) من خلال استخدام تكنولوجيا الـمعلومات الحديثة،
وإذ تدرك أن التعليم العالي والبحث العلـمي والابتكار الذي يتخذ باطراد مدىً دولياً من خلال تسارع عمليات التبادل ونمو تنقل الأفراد عبر العالـم يفرض ضرورة توسيع الحصول على الـموارد التربوية وتعزيز تنقل الطلبة والباحثين والـمعلـمين والاختصاصيين بين بلدان الـمنطقة وبين هذه البلدان والعالـم،
وإذ تدرك أن تكافل النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في العالـم، يحتم إرساء تعاون مستدام بين بلدان الـمنطقة ومع مناطق العالـم الأخرى،
ونظراً للتراث الـمشترك والروابط القومية والفكرية والثقافية الوثيقة التي تجمع بينها، وتأكيداً وتحقيقاً للتعاون الفكري والثقافي الذي نصت عليه الـمعاهدة الثقافية العربية الـمؤرخة 21 ذي الحجة 1364، الـموافق 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1945، وميثاق الوحدة الثقافية العربية الـمؤرخ 16 شوال 1383، الـموافق 29 شباط/فبراير 1964 وكذلك الاتفاقيات الثنائية والـمتعددة الأطراف ذات العلاقة بهذه الاتفاقية،
وإذ تحدوها الرغبة في النهوض بالتعليم والبحث العلـمي والابتكار والتدريب وفي تعزيز التعاون القائم فيما بينها في هذه الـمجالات كالاستفادة من الـموارد البشرية من أجل تحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن التكامل الإقليمي فيها،
وإذ تحدوها الرغبة في الحفاظ على هوية مواطنيها الثقافية، مع ضرورة الانفتاح على ثقافات العالـم الأخرى،
وإذ تذكّر بالاتفاقية العالـمية للاعتراف بالـمؤهلات الـمتعلقة بالتعليم العالي التي اعتمدها الـمؤتمر العام لـمنظمة الأمم الـمتحدة للتربية والعلـم والثقافة (اليونسكو) في دورته الأربعين في عام 2019، وإذ تذكّر أيضاً بالاتفاقية التي وقعتها الدول العربية والدول الأوروبية الـمطلة على البحر الـمتوسط والتي تتناول بشكل جزئي مسألة الاعتراف بالشهادات بين الأطراف، والاتفاقيات الثنائية والـمتعددة الأطراف الـمتعلقة بهذا الـموضوع،
واقتناعاً منها بأن الاعتراف الـمتبادل للسلطات الـمعنية والـمؤسسات جميعها بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلـمية يمثل تدبيراً هاماً لتسهيل تنقل الطلبة وأعضاء هيئات التدريس وغيرهم من الاختصاصيين والباحثين،
واقتناعاً منها بأنه نظراً لتنوع مناهج التعليم وتعقيدها، يستحسن اعتماد سياسات تقييم الـمؤهلات عند الاعتراف بمراحل الدراسة الـمتممة، وعدم الأخذ بالاعتبار فحسب الشهادات والدرجات العلـمية الـمكتسبة، بل أيضاً الدراسات والـمعارف والخبرات الـمكتسبة في الدول العربية وفي الخارج على حد سواء،
وإذ تعبر عن أملها في أن تمثل هذه الاتفاقية مرحلة من مسعى أكثر شمولاً لتطبيق الاتفاقية العالـمية للاعتراف بالـمؤهلات الـمتعلقة بالتعليم العالي بين مجموعة الدول الأعضاء في اليونسكو،
اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول ــ التعريفات
الـمادة الأولى ــ التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بالـمصطلحات التالية ما يلي:
الاعتماد: قرار تعتمده هيئة أكاديمية مكلفة رسمياً بتقييم الـمؤسسات وبرامج التعليم والبحث والشهادات في التعليم العالي بشكل دوري، وفقاً لـمعايير ومتطلبات ضمان الجودة.
الـمعارف الـمكتسبة والخبرات الـمهنية: هي الـمعارف والخبرات التي تم تحصيلها من خلال التعلـم غير الرسمي عن طريق أعمال الحياة اليومية الـمتعلقة بالأنشطة الـمهنية أو أنشطة أخرى خارج التعليم الرسمي.
القبول: الإجراءات الـمتبعة التي تسمح للـمرشحين الـمؤهلين بالالتحاق بمؤسسات أو برامج التعليم العالي.
شهادة التعليم العالي: كل درجة علـمية أو مؤهل علـمي تمنحه مؤسسة تعليم عال وتفيد بالنجاح في برنامج تعليم عالٍ معين.
مؤهل التعليم العالي: أية وثيقة خاصة بدرجة علـمية أو أية شهادة أو وثيقة أخرى تصدرها سلطة مختصة وتؤكد فيها نجاح حامل الـمؤهل في إتمام برنامج للتعليم العالي.
مؤهل يتيح الالتحاق بالتعليم العالي: أية وثيقة خاصة بدرجة علمية او أية شهادة أو وثيقة أخرى تصدرها سلطة مختصة وتؤكد فيها نجاح حامل الـمؤهل في إتمام برنامج دراسي يتيح له التمتع بالحق في أن يُنظر في قبوله في مؤسسات وبرامج التعليم العالي.
الشروط العامة للقبول في التعليم العالي: الضوابط والـمعايير التي يتعين توفرها للالتحاق بمؤسسات أو برامج التعليم العالي في الحالات كافة.
الشروط الخاصة للقبول في التعليم العالي: الضوابط والـمعايير التي يتعين توفرها، إضافة إلى الشروط العامة، بهدف تأمين الالتحاق ببرنامج معين للتعليم العالي.
اتفاقية 1978: الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلـمية في الدول العربية الـمعتمدة بباريس في 22 كانون الأول/ديسمبر 1978.
التعليم الثانوي: مرحلة دراسية، أياً كان نوعها، التي تلي التعليم الابتدائي والاعدادي والتي قد ترمي، من بين أمور أخرى، إلى إعداد الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي.
التعليم العالي: جميع أنواع البرامج الدراسية أو التدريبية أو البحثية التي تندرج في نطاق مرحلة التعليم العالي، والتي تقر سلطات الدولة الطرف الـمعنية الـمختصة بأنها تندرج في نطاق نظام التعليم العالي الـموجود لديها.
مؤسسة التعليم العالي: مؤسسة تقدم تعليماً عالياً ومعترف بها من السلطة الـمختصة في إحدى الدول الأطراف بصفة مؤسسة تابعة لنظام التعليم العالي فيها.
الدراسات الجزئية: جزء من برنامج للتعليم العالي لـم يتكلل بشهادة وهو يتسم بالاتساق ويخضع للتقييم والتصديق عليه وفقاً للـمعايير السارية في مؤسسة التعليم العالي ويتيح اكتساب معارف ومهارات، وإن لـم يكن هذا الجزء بحد ذاته برنامجاً دراسياً كاملاً.
تقييم الشهادات والـمؤهلات: العملية التي تقوم بها سلطة مختصة لتقييم مؤهلات صاحب الطلب أو دراساته الجزئية أو تحصيله الدراسي السابق.
تقييم الـمؤسسات والبرامج: عملية تقييم مدى تحقيق الـمؤسسات التعليمية أو برنامج تعليم عالٍ معايير ومتطلبات ضمان الجودة.
الترخيص: قرار تمنحه هيئة مكلفة رسمياً بالسماح بإنشاء مؤسسة أو فرع متخصص جديد في مؤسسة موجودة أصلاً مؤهلة لتقديم برامج ومنح شهادات تعليمٍ عالٍ.
التنقل: انتقال الأفراد إلى أماكن خارج أوطانهم من أجل الدراسة أو البحث أو التدريس أو العمل.
النازج: شخص مكره على ترك منطقته أو محيطه الاجتماعي وأنشطته الـمهنية، سواء كان ذلك داخل البلد الذي يقيم فيه أم خارجه.
برنامج التعليم العالي: مرحلة دراسات محددة تعترف بها السلطة الـمختصة في دولة ما بوصفها مرحلة تابعة لنظام التعليم العالي فيها، ويفضي النجاح فيها إلى منح الطالب مؤهل تعليم عالٍ.
الاعتراف بالشهادات: الإفادة التي تمنحها سلطة مختصة بالتعليم العالي بعد تقييم شهادة تعليم عال سبق أن حصل عليها الفرد في إحدى الدول الأطراف بهدف تسهيل التحاقه بأنشطة التعليم و/أو العمل.
الفصل الثاني ــ أهداف الاتفاقية
الـمادة الثانية ــ الأهداف
1 ــ تؤكد الدول الأطراف عزمها القاطع على التعاون بشكل وثيق من أجل تحقيق الأهداف التالية:
(ا) تشجيع الاستفادة قدر الـمستطاع وبأعلى درجات الفعالية من الـموارد البشرية الـمتوافرة في مجال التدريب والبحث، للـمساهمة في تسريع نمو الدول الأطراف، لـما فيه فائدة الدول الأطراف جميعها؛
(ب) تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل الاعتراف بالدراسات والشهادات الأكاديمية؛
(ج) تسهيل عمليات التبادل والتنقل الأكاديمية والـمهنية على أوسع نطاق لأعضاء هيئات التدريس وللطلبة والباحثين في الـمنطقة؛
(د) تسهيل الاعتراف بالدراسات أو الشهادات أو الدرجات العلـمية التي تمنحها دولة طرف أخرى بهدف بدء أو متابعة التعليم على الـمستوى العالي؛
(هـ) تحقيق تحسين مستمر لبرامج الدراسة ولـمنهجيات تخطيط التعليم والتعلـم وتعزيزهما، مع مراعاة الشخصية والهوية العربية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(و) تعزيز بيئة توفر للأساتذة والباحثين ظروف عمل محفزة مع احترام الحريات الأكاديمية والاستقلال الذاتي لـمؤسسات التعليم العالي لوقف هجرة ذوي الكفاءات من الدول العربية؛
(ز) تعزيز الثقة بجودة الـمؤهلات ونزاهتها بوسائل تضم تشجيع الـممارسات الخلاقة في مجال التعليم العالي؛
(ح) تعزيز إمكانية الوثوق بالتدابير الخاصة بضمان الجودة وبأطر الـمؤهلات وبالاعتراف بالـمؤهلات وتعزيز تكامل تلك التدابير وبناء القدرات اللازمة لذلك من أجل الـمساعدة على تيسير التنقل بين الدول الأطراف والـمناطق؛
(ط) التشجيع على إعداد معلومات مناسبة ومتاحة ومحدثة وشفافة وموثوق بها والعمل على مشاركة الجهات الـمعنية والأطراف والـمناطق لهذه الـمعلومات؛
(ي) تعزيز جودة التعليم العالي ومصداقية شهاداته في الدول الأطراف وزيادة قدرته على التنافس على الـمستوى الإقليمي والدولي وتشجيع إنشاء كيان لضمان الجودة بغية تسهيل عملية الاعتماد؛
(ك) تعزيز تنسيق وصياغة البرامج الـمشتركة بين مؤسسات التعليم العالي والتشجيع على منح الشهادات الـمشتركة؛
(ل) تعزيز شفافية أنظمة التعليم العالي ومؤسساته وبرامجه؛
(م) أخذ الأهداف الواردة في التوصيات التي صاغتها هيئات مثل اليونسكو والـمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوك (الألكسو) واتحاد الجامعات العربية، ولا سيما تلك الـمتعلقة بالتحسين الـمستمر لجودة التعليم، وتعزيز التعليم الـمستمر وحوكمة أنظمة التعليم العالي.
2 ــ تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الدراسات التي تتم متابعتها، وعلى الشهادات والدرجات العلـمية التي يتم الحصول عليها في أي مؤسسة تعليم عالٍ تابعة لـمؤسسة خاضعة لسلطة دولة طرف وواقعة خارج إقليمها ضمن الحدود التي تسمح بها الأحكام الـمرعية في كل الدول الأطراف.
الفصل الثالث ــ التزامات الدول الأطراف
الـمادة الثالثة ــ 1: واجب التنسيق
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(ا) اتخاذ كل التدابير اللازمة على الـمستوى الوطني والثنائي والـمتعددة الأطراف بهدف تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية مع التشجيع على إبرام اتفاقات تعاون بين مؤسسات التعليم العالي؛
(ب) العمل على تطوير مصطلحات ومعايير مشتركة لتقييم البرامج تسهّل تطبيق نظام خاص بمقارنة الوحدات الدراسية الخاصة بالـمواد الدراسية والشهادات.
الـمادة الثالثة ــ 2: الواجبات الـمباشرة
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(ا) تسهيل الاعتراف بمؤهلات وشهادات التعليم العالي التي تمنحها الدول الأطراف الأخرى، وتعزيز شفافية أنظمة التعليم العالي؛
(ب) تطوير معايير مرنة لتقييم الشهادات مع الأخذ بالاعتبار تطوّر الأنظمة الحديثة للتعليم العالي في البلدان الأخرى، فضلاً عن مضمون البرامج الـمتبعة وإمكانية مقارنة الوحدات الدراسية، بهدف تسهيل التنقل الأكاديمي أثناء الدراسة ووضع برامج أكاديمية مشتركة؛
(ج) تشجيع الطلاب والـمدرسين والباحثين على التنقل بين مؤسسات التعليم العالي في الدول الأطراف مع الاستناد إلى الشروط العامة والخاصة للقبول ومتابعة الدراسة؛
(د) تحسين نظم تبادل الـمعلومات بما يخدم تحقيق أهداف هذه الاتفاقية وضمان مصداقية الشهادات.
الفصل الرابع ــ الشروط العامة للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي وشهاداته
الـمادة الرابعة ــ 1: شفافية أنظمة التعليم العالي ومؤسساته وبرامجه وشهاداته
1 ــ تحرص الدول الأطراف على مواءمة نصوصها القانونية الوطنية مع أحكام هذه الاتفاقية بهدف تقييم ممارسات نظام التعليم العالي لديها وتأمين شفافية ومصداقية هذا النظام ومؤسساته وبرامجه وشهاداته؛
2 ــ تحرص كل دولة طرف على تزويد سائر الدول الأطراف بالـمعلومات اللازمة والواضحة والـموثوق بها بشأن نظام التعليم لديها بهدف تسهيل عملية الاعتراف بالـمؤهلات؛ ولهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بالعمل على:
(ا) نشر وتحديث الـمعلومات الكاملة بشأن نظام التعليم العالي الوطني، مع وضع لائحة الـمؤسسات التي تعترف بها الهيئة الوطنية الـمعنية بمنح ترخيص لإنشاء مؤسسة تعليم عالٍ، ووضعها تحت تصرف الدول الأطراف الأخرى؛
(ب) توفير وصف مفصل للبرامج والشهادات التي تعترف بها الدولة والتي تسمح بمتابعة الدراسة أو الحصول على وظيفة أو ممارسة مهنة ما؛
(ج) إصدار ونشر قرارات اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي بعد إجراء تقييم دوري تضطلع به الهيئة الوطنية الـمختصة.
الـمادة الرابعة ــ 2: تقييم مؤسسات التعليم العالي وبرامجه
سعياً إلى تشجيع الدول الأطراف على تحسين نظام التعليم العالي وجودته على مستوى كل دولة والـمشاركة في تحقيق تطابق أفضل بين بلدان الـمنطقة لجهة الاعتراف بالـمؤهلات، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(ا) اعتماد آليات وطنية للتقييم والاعتماد عبر إنشاء كيان أو هيئة مختصة في هذا الـمجال وتكون مكلفة بتقييم جودة التعليم الذي توفره مؤسسة أو برنامج تعليمٍ عالٍ مع الأخذ بالاعتبار ضرورة تطوير التعليم العالي ومواءمته مع التحولات الاجـتماعية والاقتصادية؛
(ب) حث مؤسسات التعليم العالي على إنجاز تقييم ذاتي دوري للتعليم الذي توفره ولأنشطة البحث التي تنفذها؛ وعلى تعزيز نشر الأبحاث التي تجري فيها.
الـمادة الرابعة ــ 3: التنسيق في مجال التعليم العالي بين الدول الأطراف
تتعهد كل دولة طرف بإطلاع الدول الأطراف الأخرى على الـمنهجيات والـمعايير الـمعتمدة لتقييم مؤسسات التعليم العالي وعلى نتائج هذا التقييم.
الفصل الخامس ــ الاعتراف بدراسات التعليم العالي ومؤهلاته وشهاداته
الـمادة الخامسة ــ 1: مبادئ عامة لتقييم الدراسات والـمؤهلات والشهادات والاعتراف بها
1 ــ إن اعتراف دولة طرف بشهادة أو بمؤهل علـمي أو بدرجة علـمية منحتها دولة طرف أخرى أو اعترفت بها بهدف بدء أو متابعة الدراسات العليا يسمح لحامل هذه الشهادة بالتقدم للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلـمي في تلك الدولة وبالشروط عينها الـمطبقة على حاملي الشهادة أو الدرجة العلـمية الـمماثلة.
إلا أن هذا الاعتراف لا يؤدي إلى إعفاء حامل الشهادة أو الدرجة العلـمية من تلبية الشروط الأخرى التي يفرضها القانون أو الأنظمة التي تحكم القبول في مؤسسات التعليم العالي في البلدان الـمعنية.
2 ــ إن الدولة الطرف التي تعترف بشهادة أو بدرجة جامعية بهدف ممارسة نشاط مهني محدد، تتيح لحاملها إمكانية التقدم لـممارسة الـمهنة الـمناسبة إذا استوفى الشروط الـمطلوبة لـممارسة تلك الـمهنة التي حددتها الجهة الـمختصة في الدولة الطرف.
3 ــ يفرض اعتراف دولة طرف بشهادة أو بدرجة تمنحها دولة طرف أخرى أن تلتزم كل دولة بكل الـموجبات الضرورية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية. ولهذه الغاية، تتعهد كل دولة طرف بما يلي:
(ا) اتخاذ التدابير اللازمة لتقييم طلبات الاعتراف بجميع الـمؤهلات والدرجات العلـمية بلا تمييز؛
(ب) الحرص على أن تكون الإجراءات والـمعايير الـمستخدمة في تقييم الـمؤهلات والاعتراف بها شفافة ومتسقة وموثوقاً بها وعادلة وفقاً للقرارات الخاصة بالاعتراف واستناداً الى الـمعلومات الـموائمة الخاصة بالـمؤهلات التي يطلب الاعتراف بها؛
(ج) الإيعاز إلى كل مؤسسات التعليم الخاضعة لنظام التعليم العالي لديها بالرد على الطلبات الـمعقولة للحصول على الـمعلومات، التي تقدم بهدف تقييم الـمؤهلات التي تمنحها الـمؤسسات الـمذكورة، أو تشجيع هذه الـمؤسسات على القيام بذلك، إذا اقتضت الحاجة.
4 ــ من أجل تقييم الدراسات والـمؤهلات والشهادات، على مقدم الطلب أن يوفر كل الـمستندات الضرورية لتقييم طلبه. ويتوجب على الـمؤسسات التي منحته الـمؤهلات الـمعنية داخل الدول الأطراف أن تزوده وتزود الـمؤسسة أو السلطات الـمختصة في البلد حيث قُدم طلب الاعتراف بكل الـمعلومات الـملائمة التي يمكنها توفيرها.
5 ــ في حالة رفض الطلب، تحرص الهيئة التي تجري التقييم على أن تكون قادرة على أن تثبت أن الطلب الـمقدم إليها لا يستوفي الشروط الـمطلوبة.
6 ــ على السلطة الـمختصة أن تحدد في وقت مسبق الـمدة الزمنية اللازمة للاعتراف. ويجب أن يتمكن مقدم الطلب من معرفة أسباب رفض الاعتراف بشهاداته ومن الاطلاع على الأحكام والشروط الإضافية التي يمكن أن يلبيها للحصول على الاعتراف في وقتٍ لاحق.
7 ــ بوسع مواطني دولة طرف قد حصلوا على شهادة أو درجة علـمية أو أكثر من دولة غير طرف أن يستفيدوا من أحكام هذه الاتفاقية، شرط أن يكون قد تم الاعتراف بالشهادات والدرجات العلـمية الـمعنية في بلدهم الأصل وفي البلد حيث يرغبون في متابعة دراساتهم العليا.
الـمادة الخامسة ــ 2: الاعتراف بالـمؤهلات التي تخول الالتحاق بالتعليم العالي
1 ــ تتعهد كل دولة طرف بالاعتراف بشهادات الدول الأطراف الأخرى للـمرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وفقاً للقوانين الوطنية والشروط العلـمية ذاتها الـمطبقة على حاملي الشهادات الوطنية، وذلك بهدف إتاحة التقدم للقبول في مراحل التعلم اللاحقة في مؤسسات التعليم العالي الواقعة في إقليمها، على ألا يكون هنالك فروق جوهرية في الـمعارف الـمكتسبة بين البلد الـمانح للشهادة والبلد حيث جرى تقديم طلب الاعتراف بها.
2 ــ عندما تكون شهادات إتمام التعليم الثانوي التي تم الحصول عليها في دولة طرف غير كافية للالتحاق بالتعليم العالي في دولة طرف أخرى، يجب أن تُفرض للالتحاق شروط إضافية مثل النجاح في امتحانات إضافية أو شروط بديلة تتوافق مع نظام التعليم ومعادلة الشهادات لديها.
3 ــ تحتفظ كل دولة طرف بإمكانية الحد من القبول أو حصره في مؤسسة تعليم عالٍ معينة أو في برنامج محدد في هذه الـمؤسسة، إذا كان القبول خاضعاً لشروط مثل القدرة على الاستيعاب، والنجاح في امتحانات الدخول، والـمعرفة الكافية للغة التعليم، وبما يلبي متطلبات التخطيط والتنمية في البلد الـمضيف.
4 ــ تتعهد كل دولة طرف باتخاذ الاجراءات اللازمة في شأن الاعتراف بالـمؤهلات التي تمنحها مؤسسة تعليم عالٍ واقعة في إقليم دولة طرف أخرى وتعترف بها، وذلك بهدف الـمتابعة الـمباشرة للدراسات والقبول في الـمراحل اللاحقة من التعليم في مؤسسات التعليم العالي الواقعة في إقليمها وبالشروط الـمطبقة على حاملي الشهادات الوطنية. ويتعين أن تُستكمل كل مرحلة كاملة أو جزئية من الدراسة في التعليم العالي حسب إجراءات تفرضها السلطات الـمختصة، إلا إذا كان من الـممكن إثبات وجود اختلاف أساسي بين الشروط العامة للالتحاق في البلد حيث تم الحصول على الشهادة والبلد حيث قُدم طلب الاعتراف بها.
الـمادة الخامسة ــ 3: الاعتراف بالدراسات الجزئية
1 ــ تسهل كل دولة طرف إجراءات الاعتراف بالدراسة غير الـمستكملة من حيث الـمادة أو الـمحتوى في إطار برنامج التعليم العالي في دولة طرف أخرى شرط أن تستوفي الشروط والـمؤهلات الـمطلوبة في برنامج التعليم العالي في الدولة حيث قُدم طلب الاعتراف.
2 ــ تسهل الدول الأطراف الاعتراف بنتائج الدراسة في الحالات التي يكون قد أبرم فيها اتفاق مسبق بين مؤسسات التعليم العالي في دولتين طرفين أو عندما تفيد شهادة أو بطاقة علامات بتلبية الشروط الـمفروضة لنتائج الدراسة الـمعنية.
الـمادة الخامسة ــ 4: الاعتراف بشهادات التعليم العالي
1 ــ تتعهد كل دولة طرف بتسهيل إجراءات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الـممنوحة في دولة طرف أخرى، ما لـم يثبت أن هناك اختلافاً أساسياً بين الشهادة التي يطلب الاعتراف بها والشهادة الـموازية لها في الدولة حيث قُدم طلب الاعتراف.
2 ــ يسمح اعتراف دولة طرف بشهادة تعليم عالٍ تمنحها دولة طرف أخرى بمتابعة دراسات التعليم العالي بالشروط نفسها الـمطبقة على حاملي الـمؤهلات أو الشهادات الوطنية، وبالانتفاع بشهادة أكاديمية، وبممارسة مهنة مع مراعاة قوانين وأنظمة الدولة حيث قُدم طلب الاعتراف.
3 ــ يجوز لكل دولة طرف، عندما يتعلق الأمر بالاعتراف بمؤهلات التعليم العالي التي تمنحها مؤسسة تعليم عالٍ واقعة في إقليمها، أن تُخضع هذا الاعتراف لشروط خاصة من القانون الوطني أو لاتفاقات محددة تُبرم مع الدولة الأم لهذه الـمؤسسة.
4 ــ تتعهد كل دولة طرف بإطلاع الدول الأطراف الأخرى على قراراتها الخاصة بالاعتراف بالشهادات والكفايات مع الـمحافظة على سرية الـمعلومات الشخصية الـمتعلقة بالأفراد.
الـمادة الخامسة ــ 5: الاعتراف بالـمعارف الـمكتسبة والخبرات الشخصية
تتعهد الدول الأطراف بالنظر في تحديد وتطوير معايير تسمح بالاعتراف بالـمعارف الـمكتسبة والخبرات الشخصية ذات الجودة والـمصداقية الـمعتمدة في الوسط الـمهني لأغراض متابعة الدراسة في التعليم العالي بما لا يتعارض مع القوانين الوطنية.
الـمادة السادسة ــ 6: الاعتراف بالشهادات في الحالات الخاصة
تتعهد كل دولة طرف باتخاذ كل التدابير اللازمة ضمن نظامها التعليمي، وبالتوافق مع أحكامها الدستورية والقانونية والإدارية، لاعتماد الإجراءات الـملائمة التي تسمح بتقييم شهادات الأشخاص اللاجئين أو النازحين التي يستوفون الشروط الـمطلوبة للالتحاق بالتعليم العالي.
الفصل السادس ــ آليات التنفيذ
الـمادة السادسة ــ 1: الـمركز الوطني للـمعلومات بشأن التعليم العالي
1 ــ تتعهد كل دولة طرف بالعمل على إنشاء مركز وطني جديد للـمعلومات أو تكليف بنية مماثلة قائمة بجمع وتحليل ونشر وتصنيف وتحديث كل الـمعلومات الـمفيدة بشأن نظام التعليم العالي لديها، وبشأن مؤسسات التعليم العالي الـمنشأة في إقليمها التي تعترف بها، وبشأن برامج التعليم العالي وفروعه ودراساته ودرجاته العلـمية وشهاداته. ويشكل هذا الـمركز الـمرجع الوطني الـمعتمد الوحيد لتوفير كل الـمعلومات الرسمية، ولا سيما لجهة الاعتراف بالشهادات.
2 ــ سعياً إلى الحصول على معلومات شاملة بشأن تطبيق الاتفاقية ومتابعة طلبات الاعتراف، يقوم هذا الـمركز بجمع كل الـمعلومات الـمتعلقة بالتشريعات والـمعايير والإجراءات والتدابير والقرارات الخاصة باعتراف السلطات الوطنية الـمختصة بالشهادات.
3 ــ تتعهد كل دولة طرف لـم تنشئ مركزاً أو بنية مماثلة للـمعلومات بتزويد الدول الأعضاء، وفي خلال مهلة معقولة، بالـمعلومات الكاملة والـموثوق بها والـمحدثة بطريقة منتظمة بشأن مؤسسات التعليم العالي الـمنشأة في إقليمها التي تعترف بها، وبشأن برامج التعليم العالي وفروعه ودراساته ودرجاته العلـمية وشهاداته، فضلاً عن الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي وشهاداته.
4 ــ وتأخذ كل دولة من الدول الأطراف الإجراءات والآليات الـمستخدمة والـمعلومات التي تجمعها الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية بالاعتبار، ولا سيما تلك التي تجمعها اليونسكو والألكسو واتحاد الجامعات العربية.
5 ــ وتحث كل دولة من الدول الأطراف كل مؤسسات التعليم العالي الوطنية على أن تقوم بنفسها بجمع وتحليل وتصنيف كل الـمعلومات الخاصة بأنشطتها الـمرتبطة بدراسات التعليم العالي وشهاداته، وعلى تزويد الـمركز الوطني، في أقصر مهلة ممكنة، بالـمعلومات التي قد يحتاج إليها في هذا الـمجال.
الـمادة السادسة ــ 2: السلطات الوطنية الـمعنية بتنفيذ الاتفاقية
تعترف الدول الأطراف بأن تحقيق الأهداف وتنفيذ الالتزامات الـمحددة في هذه الاتفاقية تفرض، على الـمستوى الوطني، إقامة التعاون والتنسيق الوثيقين للجهود التي تبذلها مختلف الهيئات الوطنية، الحكومية منها، وغير الحكومية، بخاصة مؤسسات التعليم العالي. وتتعهد لهذه الغاية بما يلي:
(ا) إنشاء هيئات وطنية، أو تكليف هيئات قائمة وتعزيزها، في حال اقتضت الحاجة، وتزويدها بموارد بشرية مؤهلة وبوسائل تقنية متقدمة، واتخاذ كل التدابير الإدارية اللازمة لتسريع وتسهيل عمل هذه الهيئات بطريقة تسمح لها بدراسة الـمسائل الخاصة بتطبيق الاتفاقية وحلها، فضلاً عن تنسيق الـمسائل الـمرتبطة بها والتعاون مع القطاعات الـمعنية.
(ب) تشجيع التعاون الوثيق بين مختلف الهيئات الوطنية وتنسيق الجهود الضرورية فيما بينها من أجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية وتطبيق أحكامها، وفي طليعتها الـمركز الوطني للـمعلومات والهيئات الأخرى الـمعنية، الحكومية أو غير الحكومية، بخاصة مؤسسات التعليم العالي، وهيئات التصديق والـمنظمات الـمهنية والـمؤسسات والجمعيات التربوية الأخرى.
الـمادة السادسة ــ 3: اللجنة الإقليمية
1 ــ تشكل لجنة إقليمية مؤلفة من ممثلين عن الدول الأطراف كافةً، فضلاً عن أعضاء شبكة الـمراكز الوطنية للـمعلومات، الـمشار إليها في الـمادة السادسة ــ 4. ويضطلع الـمدير العام لليونسكو بأمانة اللجنة.
2 ــ تقوم اللجنة الأقليمية بمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، بالتعاون والتنسيق مع الـمنظمات الإقليمية الـمعنية بأهداف هذه الاتفاقية مثل الألكسو واتحاد الجامعات العربية ومنظمات العالـم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الأيسيسكو) وغيرها.
3 ــ تكمن مهلة اللجنة الإقليمية في تعزيز تطبيق هذه الاتفاقية وتوسيع نطاق تطبيقها الفعلي. فتتسلـم اللجنة الإقليمية وتنظر في التقارير الدورية التي ترفعها إليها الدول الأطراف بشأن التقدم الـمحرز في هذا الـمجال وبشأن العراقيل التي تواجهها في تطبيق هذه الاتفاقية. وتنظر اللجنة الإقليمية أيضاً في الدراسات التي تضعها أمانتها بشأن هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف برفع تقرير إلى اللجنة الإقليمية كل عامين على الأقل.
4 ــ تكلف اللجنة الإقليمية شبكة الـمراكز الوطنية للـمعلومات بإعداد الدراسات الضرورية لتكييف أهداف هذه الاتفاقية مع تطور احتياجات التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الدول الأطراف،
5 ــ توجه اللجنة الإقليمية إلى الدول الأطراف توصيات توضع حيز التنفيذ عندما يعتمدها ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والـمصوتة على الأقل.
6 ــ تستمد أمانة اللجنة الإقليمية من شبكة الـمراكز الوطنية الـمعلومات التي تحتاج إليها الدول الأطراف في إطار أنشطتها.
7 ــ اللجنة الإقليمية مؤهلة لأن تقترح على الدول الأطراف خططاً وإجراءات لتنفيذ هذه الاتفاقية ولتنسيق مساعي الدول الأطراف واليونسكو لتطبيقها العملي في آنٍ معاً.
8 ــ تجتمع اللجنة الإقليمية كلـما اقتضت الحاجة، على أن تجتمع مرة واحدة في السنة على الأقل. وتنتخب رئيسها وتعتمد نظامها الداخلي، وتنشئ فرق العمل الفنية الضرورية لإتمام مهمتها وتحدد مجال عمل هذه الهيئات وسلطتها.
الـمادة السادسة ــ 4: شبكة الـمراكز الوطنية للـمعلومات
1 ــ تنشئ اللجنة الإقليمية شبكة تجمع مراكز الـمعلومات أو البنيات الـمماثلة، وتتعهد الدول الأطراف بدعم هذه الشبكة للـمراكز الوطنية للـمعلومات التي ترمي إلى تعزيز التعاون فيما بين هذه الـمراكز من خلال تبادل الـمعلومات وجمعها لتسهيل التنقل الأكاديمي للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والباحثين، والاعتراف بالشهادات.
2 ــ تعين كل دولة طرف مركزها الوطني للـمعلومات أو البنية الـمماثلة عضواً في الشبكة ممثلاً بمديره الذي يجب أن يتمتع بكفايات وخبرة معترف بها في هذا الـمجال.
3 ــ تساهم كل دولة طرف بتمويل الشبكة وتسييرها. ويجتمع أعضاء الشبكة بالتزامن مع الاجتماع السنوي للجنة الإقليمية.
4 ــ يجوز للدول الأطراف أن تكلف الشبكة الـمؤلفة بدراسة الـمشكلات التي يفرضها تطبيق هذه الاتفاقية، على الـمستوى الثنائي الأطراف والـمستوى شبه الإقليمي أو الإقليمي، وبإيجاد الحلول لها.
5 ــ يمكن أن تساهم الشبكة في النظر في أنظمة الاعتراف وتحسينها عبر إجراء دراسات إحصائية ونوعية، وفي عمليات التأمل في تطور أنظمة التعليم العالي في الـمستقبل، بوصفها مرصداً للـمسائل الـمتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية وبالتنقل الأكاديمي للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والباحثين، فضلاً عن الصعوبات في تطبيق هذه الاتفاقية.
الفصل السابع ــ الأحكام النهائية
الـمادة السابعة ــ 1: التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1 ــ تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار:
(ا) أمام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية؛
(ب) أمام الدول الأعضاء في اليونسكو الـمنتمية الى الـمنطقة العربية، وذلك بحسب قائمة اليونسكو الخاصة بتحديد الـمناطق بغرض تنفيذ الـمنظمة للأنشطة الإقليمية التي اعتمدها الـمؤتمر العام لليونسكو.
2 ــ يجوز للجنة الإقليمية السماح للدول الأعضاء في اليونسكو، غير الـمنتمية للـمنطقة العربية، وللكرسي الرسولي بالانضمام إلى هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات التالية:
(ا) يتعين تقديم الطلبات الخاصة بالانضمام إلى هذه الاتفاقية كتابياً إلى الـمدير العام لليونسكو الذي يقوم بدوره برفعها إلى جميع الدول الأطراف قبل ثلاثة أشهر على الأقل من اجتماع اللجنة الإقليمية؛
(ب) تجتمع اللجنة الإقليمية في شكل لجنة خاصة للبث في هذه الطلبات؛ ويتعين أن يزود أعضاء هذه اللجنة بتوكيل صريح لهذه الغاية من حكوماتهم. ويجب أن يتخذ القرار في هذه الحالة على أساس أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والـموّتة؛
(ج) لا يطبق هذا الإجراء إلا بعدما تعرب أغلبية الدول الـمشار إليها في الفقرة 1 من الـمادة السابعة ــ 1 عن موافقتها على الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية عبر أية وسيلة من الوسائل الـمحددة في الفقرة 3 من الـمادة السابعة ــ 1.
3 ــ يجوز الإعراب عن الـموافقة على الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية عبر أية وسيلة من الوسائل التالية:
(ا) التوقيع بلا تحفظ على التصديق أو القبول أو الإقرار؛
(ب) التوقيع رهناً بالتصديق أو القبول أو الإقرار الذي يتبعه إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار؛
(ج) إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
4 ــ تقدم وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام إلى الـمدير العام لليونسكو.
الـمادة السابعة ــ 2: دخول الاتفاقية حيز النفاذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي شهر على تاريخ موافقة خمس دول من الدول الـمشار إليها في الـمادة السابعة ــ 1 على الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية عبر أية وسيلة من الوسائل الـمحددة في الفقرة 3 من الـمادة السابعة ــ 1. وتدخل حيز النفاذ فيما يتعلق بأي دولة طرف أخرى بعد مضى شهر على إعرابها عن موافقتها على الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية عبر أية وسيلة من الوسائل الـمحددة في الفقرة 3 من الـمادة السابعة ــ 1.
الـمادة السابعة ــ 3: العلاقات بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والدول الأطراف في اتفاقيات الاعتراف الإقليمية وفي غيرها \من الـمعاهدات
لا تؤثر هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال في الـمعاهدات والاتفاقيات النافذة بين الدول الأطراف، ولا في القوانين الوطنية التي تعتمدها هذه الدول والتي تنطوي على مزايا أوسع نطاقاً من الـمزايا التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية.
1 ــ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التي هي في الوقت نفسه دول متعاقدة في اتفاقية 1978:
(ا) تطبق أحكام هذه الاتفاقية في علاقاتها الـمتبادلة؛
(ب) تستمر في تنفيذ اتفاقية 1978 في علاقاتها مع الدول الـمتعاقدة في اتفاقية 1978 التي ليست دولاً أطرافاً في هذه الاتفاقية.
2 ــ تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالامتناع عن أن تصبح دولاً متعاقدة في اتفاقية 1978 في حال لـم تكن دولاً متعاقدة في تلك الاتفاقية فعلاً.
الـمادة السابعة ــ 4: الانسحاب
1 ــ يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها.
2 ــ تقدم وثيقة مكتوبة للإخطار بالانسحاب وتودع هذه الوثيقة لدى الـمدير العام لليونسكو.
3 ــ يصبح الانسحاب نافذاً بعد مضي اثني عشر شهراً على تسلـم الـمدير العام لليونسكو وثيقة الانسحاب. ولا تترتب على الانسحاب، بأي حال من الأحوال، تداعيات بأثر رجعي، ولا يؤثر في الاعتراف بالدراسات والشهادات والدرجات أو أي مؤهلات تم الاعتراف بها سابقاً بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
الـمادة السابعة ــ 5: التعديلات
1 ــ يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديلات عليها.
2 ــ تقدم اقتراحات إدخال التعديلات على هذه الاتفاقية إلى الـمدير العام لليونسكو كتابياً، ويحيل الـمدير العام هذه الاقتراحات إلى الدول الأطراف خلال 30 يوماً من تسلـمها.
3 ــ تنظر اللجنة الإقليمية للاتفاقية في الاقتراحات خلال سنة واحدة )1( من تاريخ إشعار الدول الأطراف بها.
4 ــ تعتمد اللجنة الإقليمية التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والـمصوتة.
5 ــ يُدرج أي تعديل يُعتمد في إطار بروتوكول لهذه الاتفاقية. ويوضح البروتوكول طرائق دخول التعديل حيز النفاذ، الذي يشترط في جميع الأحوال إعراب موافقة الدول الأطراف عن التزامها به.
الـمادة السابعة ــ 6: مهام جهة الإيداع
1 ــ يمثل الـمدير العام لليونسكو جهة إيداع هذه الاتفاقية.
2 ــ تُطلع جهة الإيداع الدول الأطراف والدول الأخرى الأعضاء في اليونسكو ومنظمة الأمم الـمتحدة على إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام الـمشار إليها في الـمادة السابعة ــ 1، وكذلك وثائق الانسحاب الـمشار إليها في الـمادة السابعة ــ 4.
الـمادة السابعة ــ 7 التسجيل
وفقاً للـمادة 102 من ميثاق الأمم الـمتحدة، تُسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة الأمم الـمتحدة بناءً على طلب الـمدير العام لليونسكو.
الـمادة السابعة ــ 8: النصوص ذات الحجية
حُررت هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجية.
وإثباتاً لذلك، وقع الـموقعون أدناه، بوصفهم الـممثلين الـمخولين لذلك، هذه الاتفاقية.
اعتمدت هذه الاتفاقية بمدينة باريس في هذا اليوم الثاني من شهر شباط/فبراير من عام 2022 باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وتتساوى نصوصها الثلاثة في الحجية. ويجب إيداع النسخة الأصلية من الاتفاقية في محفوظات منظمة الأمم الـمتحدة للتربية والعلـم والثقافة (اليونسكو). ويجب إرسال نسخة معتمدة طبق الأصل من الاتفاقية إلى جميع الدول الـمشار إليها في الـمادة السابعة ــ 1 وإلى أمانة الأمم الـمتحدة.