اتفاقية ثنائية 09/09/2024
إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والخاصة
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 09/09/2024
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 13899 سنة 2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إتفاق بين حكومة جمهورية كازاخستان وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة
إن حكومة جمهورية كازاخستان وحكومة الجمهورية اللبنانية الـمشار إليهما فيما يلي «بالطرفين»،
رغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية من خلال تسهيل دخول ومغادرة وحركة حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة لجمهورية كازاخستان والجمهورية اللبنانية؛
وعملا بالتشريعات الوطنية لكل من الدولتين،
قد اتفقتا ما يلي:
الـمادة 1 أنواع الجوازات
تنطبق أحكام هذا الاتفاق على أنواع الجوازات التالية:
1. فيما خص مواطني كازاخستان:
ــ الجوازات الدبلوماسية؛
ــ جوازات الخدمة؛
2. فيما خص مواطني الجمهورية اللبنانية.
ــ الجوازات الدبلوماسية؛
ــ جوازات الخدمة؛
ــ الجوازات الخاصة.
الـمادة 2 الإعفاء من التأشيرات
يجوز لـمواطني دولتي الطرفين الذين يحملون جوازات دبلوماسية وجوازات خدمة وخاصة صالحة الدخول الى أراضي الطرف الآخر ومغادرتها والبقاء فيها بشكل متكرّر لـمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما في كل فترة من مئة وثمانين (180) يوما اعتبارا من تاريخ دخولهم لأول مرة.
الـمادة 3 أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
يجوز لـمواطني دولتي الطرفين الذين يحملون جوازات دبلوماسية وجوازات خدمة وخاصة صالحة، الـمعينين كأعضاء في بعثات دبلوماسية أو قنصلية في أراضي دولة الطرف الآخر، ولأفراد عائلاتهم، الدخول والـمرور والخروج والبقاء في أراضي دولة الطرف الآخر من دون الحصول على التأشيرات اللازمة طوال مدة اعتمادهم.
الـمادة 4 مدة صلاحية الجوازات
يجب أن تكون الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة لـمواطني دولة كل من الطرفين صالحة لـمدة ستة (6) أشهر على الأقل قبل الدخول الى أراضي دولة الطرف الآخر.
الـمادة 5 شروط الدخول والـمغادرة
يتم الدخول الى أراضي دولة أحد الطرفين والخروج منها وعبورها من قبل مواطني دولة الطرف الآخر الذين يحملون جوازات دبلوماسية وجوازات خدمة وجوازات خاصة من خلال الـمعابر الحدودية الـمفتوحة للسفر الدولي.
الـمادة 6 اختصاص السلطات
1. على مواطني دولتي الطرفين الذين يحملون جوازات دبلوماسية وجوازات خدمة وخاصة، أثناء وجودهم في أراضي الطرف الآخر، التقيد بأحكام وقوانين هذا الطرف، من دون الـمساس بأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية تاريخ 18 نيسان 1961 وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية تاريخ 24 نيسان 1963 .
2. يحتفظ كل من الطرفين بحق رفض الدخول أو تقصير فترة الوجود على أراضيه لـمواطني دولة الطرف الآخر الذين يعتبر وجودهم غير مرغوب فيه.
الـمادة 7 تعليق الاتفاق
يجوز للطرفين تعليق العمل بالاتفاق بشكل جزئي أو كلي من أجل الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة. على الطرف الذي يتخذ القرار بوقف العمل بالاتفاق إعلام الطرف الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية، في مهلة أقصاها ثلاثين (30) يوما قبل دخول هذا القرار حيّـز التنفيذ.
الـمادة 8 نماذج جوازات السفر ووثائق السفر
1. يتبادل الطرفان نماذج الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة الصالحة عبر القنوات الدبلوماسية ضمن ثلاثين
(30) يوما اعتبارا من تاريخ توقيع على الاتفاق.
2. في حال تعديل جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة، يتبادل الطرفان النماذج الجديدة عبر القنوات الدبلوماسية في مهلة أقصاها ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ الـموافقة على الجوازات الجديدة أو الـمعدّلة.
3. في حالة فقدان أو تلف جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات الخدمة أو الجوازات الخاصة، على مواطني دولتي الطرفين إبلاغ سلطات الدولة الـمضيفة الـمعنية على الفور.
4. تُصدر البعثات الدبلوماسية أو القنصلية للدولتين جوازات أو وثائق سفر جديدة للـمواطنين الـمشار إليهم في الفقرة 3 من هذه الـمادة بغرض مغادرة أراضي الدولة الـمضيفة.
الـمادة 9 حل النزاعات
تُـحّل أي نزاعات مرتبطة بتفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق عن طريق الـمشاورات والـمفاوضات الطرفين.
الـمادة 10 التعديلات
يجوز للطرفين، بالرضا الـمتبادل بينهما، إدخال تعديلات على هذا الاتفاق تشكل جزءاً لا يتجزأ منه وتُـنفذ على شكل بروتوكولات منفصلة تُصبح سارية الـمفعول وفقا للفقرة 1 من الـمادة 11 من هذا الاتفاق.
الـمادة 11 الدخول حيّز التنفيذ والصلاحية والإنهاء
1. يدخل هذا الاتفاق حيّـز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير الذي يفيد بإتمام كل من الطرفين إجراءاتهما الداخلية الـمطلوبة لدخول الاتفاق حيّـز التنفيذ عبر القنوات الدبلوماسية.
2. يُعقد هذا الاتفاق لـمدة غير محدّدة ويبقى ساري الـمفعول لغاية مرور ستة (6) أشهر على استلام أحد الطرفين للإشغال الخطي الـمُرسل من الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يبلّغه بموجبه نية إنهاء الاتفاق.
إثباتا لـما تقدّم، قام الـموقعان ادناه، الـمخوّلان حسب الأصول من قبل حكومة كل منهما بتوقيع الاتفاق.
حرّر في بيروت بتاريخ 20/6/2024 على نسختين، كل منهما باللغات الكازاخية والعربية والإنكليزية، ولجميع النصوص الحجية ذاتها. في حال الاختلاف بين النصوص، يُعتمد النص الإنكليزية.
عن حكومة جمهورية كازاخستان
عن حكومة الجمهورية اللبنانية