الفقه

الفقه عبده غصوب

تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية شفي جبل لبنان رقم 113 تاريخ 04/05/1995 للمؤلف عبده غصوب

المؤلفون
عبده غصوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينتقد المحامي الدكتور عبده غصوب تصديق القرار الاستئنافي للحكم البدائي القاضي برد الدعوى لان المستأنفة لم تدفع نصف بدلات الايجار المتأخرة بذمتها سندا للمادة 18 الفقرة الثانية من المرسوم الاشتراعي 7/77 ولان نيتها بالتخلي عن الاجارة ثابتة وبعد ان عرض الدكتور غصوب للمادتين 22 و18 من المرسوم الاشتراعي 7/77 عمد الى شرحهما وحدد مكان تطبيق احكامهما, ورأى ان المرسوم الاشتراعي المذكور- وهو قانون استثنائي يفسر حصرا- لم ينص في المادة 18 منه الفقرة الثانية على وجوب دفع نصف بدل الايجار المتأخر تحت طائلة اسقاط حق المستأجر بالتمديد; كما رأى ان لجوء محكمة الاستئناف الى النية الضمنية للمستأجر بالتخلي عن حقه بالاجارة كان في غير محله, استنادا الى الغاية المتوخاة من المرسوم الاشتراعي 7/77