الفقه مهيب معماري
مخالفة لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 38 تاريخ 8/11/2001 للمؤلف مهيب معماري
- المؤلفون
- مهيب معماري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خالف الكاتب رأي الاكثرية فيما ذهبت اليه من نتيجة بان القرار الابتدائي لا يقبل الطعن وهي ارست قضاءها على المادة 90 من قانون الرسوم القضائية منطلقة من طبيعة القرار القاضي بتعيين الرسوم فاعتبرت انه اداري كما انطلقت من نص المادة المذكورة للتأكيد على طبيعته النهائية معتبرا انه ذو طبيعة قضائية وليس قرارا اداريا لا يقبل الطعن لهذه الصفة.