الفقه

الفقه مهيب معماري

مخالفة لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 38 تاريخ 8/11/2001 للمؤلف مهيب معماري

المؤلفون
مهيب معماري
المصدر
الجامعة اللبنانية

خالف الكاتب رأي الاكثرية فيما ذهبت اليه من نتيجة بان القرار الابتدائي لا يقبل الطعن وهي ارست قضاءها على المادة 90 من قانون الرسوم القضائية منطلقة من طبيعة القرار القاضي بتعيين الرسوم فاعتبرت انه اداري كما انطلقت من نص المادة المذكورة للتأكيد على طبيعته النهائية معتبرا انه ذو طبيعة قضائية وليس قرارا اداريا لا يقبل الطعن لهذه الصفة.