الفقه محمود مكيه
مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت تاريخ 24/1/2006 للمؤلف محمود مكيه
- المؤلفون
- محمود مكيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تناول الكاتب في مخالفته قرار محكمة الاستئناف المدنية حول التعويض عن مأجور بحكم المسترد للهدم في الابنية المتضررة، ووضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار موضوع النزاع. معتبرا ان مجرد اسناد المستأجر لدعواه على الفقرة الثانية، من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 والتي تخضع لاحكامه الابنية المتضررة والتي تحتاج الى اعادة بناء، لا يغير شيئا من النتيجة او ببدلها، يجاب في مطلب المستأنف بوضع اشارة الدعوى دون ان يترك للمحكمة التحقق من الشروط القانونية المفروضة لوضع تلك الاشارة. والا اصبح قرار وضعها بمثابة اجراء تلقائي وهو امر لم يقره المشترع ولم تقره المادة المشار اليها وذلك بصراحة ما اوردته الفقرة الثانية منها عندما نصت على وضع اشارة التعويض وليس اشارة الدعوى.