الفقه

الفقه ايمن عويدات

مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 1725 تاريخ 21/11/2005 للمؤلف ايمن عويدات

المؤلفون
ايمن عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعرض الكاتب في مخالفته الاسباب التي ادت اليها، اذ ان النزاع يدور حول تطبيق الفقرة "و" من المادة 10 من القانون 160/92 التي تقضي بسقوط حق المستأجر بالاستفادة من التمديد القانوني لاجارته في حال تركه المأجور مدة سنة دون انقطاع. بحيث ان قطع مهلة السنة يتم عند ثبوت اشغال المستأجر لمأجوره بصورة طبيبعة لفترة معينة قبل انقضاء فترة السنة او خلالها، سندا لذلك يرى الكاتب ان التردد الى المأجور لا يقطع مهلة السنة اذا لم يكن القصد منه الانتفاع بالمأجور على الوجه المقصود في سائر عقود الايجار، ولا يكون للتردد المفتعل على المأجور اي مفعول قاطع لمهلة السنة، لذلك، يتابع الكاتب، كان يقتضي رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف فيما قضى به من اسقاط الاجارة.