الفقه احمد الضو
مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 1900 تاريخ 15/12/2005 للمؤلف احمد الضو
- المؤلفون
- احمد الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقوم هذه المخالفة على تحديد التاريخ المعول عليه لبدء سريان البدل العادل، في حالة التفرغ عن المؤسسة التجارية الكائنة في المأجور، فيعتبر الكاتب، بعد ان يعرض للاسباب الموجبة للمخالفة، ان الحق بالبدل العادل ينشأ عن التفرغ عن المؤسسة التجارية بتاريخ نفاذ عقد التفرغ، تماما كما هو الحال عند وجود عقد ادارة حرة، اذ ان البدل العادل في هذا الوضع يستحق للمالك طيلة فترة الادارة الحرة، مما يقضي ان المطالبة به يبقى مرهونا إما بالتنازل عنه صراحة او ضمنيا او بعدم مرور الزمن، ويتابع الكاتب قوله بأنه اذا اراد الطرفان، اي المالك والمتفرغ له، تحديد هذا البدل رضائيا، فان ارادتهما هي التي تحكم موضوع البدل العادل من حيث قيمته وبدء سريانه. لذلك فهو يرى بان بدء سريان المهلة تكون من تاريخ التفرغ.