الفقه انور سلوان
تعليق على قرار محكمة التمييز الجزائية رقم 301 تاريخ 17/11/2005 للمؤلف انور سلوان
- المؤلفون
- انور سلوان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
في تعليق الكاتب على قرار محكمة التمييز الجزائية حول وصف الاحتيال في مسائل بيع الشقق لاكثر من مشتر لدى بتها بطلب النقض الموجه ضد قرار محكمة استئناف جزاء لبنان الجنوبي، اراد ان يبين برأيه انه اذا اقدم البائع على بيع الشقة مرة ثانية وقبض ثمنها مرة ثانية، فانه يكون قد باع ملكه بيعا صحيحا قابلا للابطال من المشتري الاول، كما لا يكون للمشتري الثاني الادعاء بجرم الاحتيال على البائع كون هذا المشتري الثاني قد تملك الشقة ونقل قيدها على اسمه في السجل العقاري، واذا كان الهدف تأمين الحماية اللازمة لتأمين نقل الملكية على اسم المشتري الاول وحمايته من سوء تصرف البائع اللاحق واخلاله بموجب الاداء، فان ذلك ممكن عن طريق الدعوى البوليانية اذا توفرت شروطها.