الفقه نبيل صاري
مخالفة لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 48 تاريخ 20/3/2007 للمؤلف نبيل صاري
- المؤلفون
- نبيل صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
في تعليقه على قرار محكمة التمييز المدنية، في دعوى الصرف التعسفي، يرى الكاتب بان المشترع حدد مهلة الشهر للادعاء، امام مجلس العمل التحكيمي، بان فسخ عقد العمل جاء نتيجة لاساءة استعمال الحق، انما قصد حماية الفريق المتضرر اي رب العمل او الاجير، من التعرض للمطالبة طيلة مدة مرور الزمن العادي، مما يعرض مصالحه للخطر، ثم يتابع بأن الادلاء بان مجلس العمل التحكيمي قد خالف في قراره المطعون فيه القانون وخاصة الفقرة "ب" من المادة /50/ عمل واقع في غير محله القانوني لذلك يجب ابرام الحكم المطعون فيه ورد التمييز.