الفقه بسام الحاج
الطعن بالسند لسبب انتفاء الحق كليا او جزئيا المنصوص عليه في المادة 850 أ.م.م. (مفهومه واثره على التنفيذ والاصول التي تحكمه) للمؤلف بسام الحاج
- المؤلفون
- بسام الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتناول الكاتب في مقاله تنفيذ العقود والتعهدات الخطية العادية والرسمية الصادر بموجب القانون رقم 9793 تاريخ 4/5/1968، مشيرا الى ان المهلة المعطاة الى المنفذ عليه للاعتراض على التنفيذ هي مهلة اسقاط، ثم يحدد مفهوم الطعن بالسند لسبب انتفاء الحق كليا او جزئيا وفق الاتجاهات السائدة، واثره على التنفيذ، وتقرير وقف التنفيذ في حالة الادعاء بتزوير السند على ان يثبت التزوير جزائيا او مدنيا. واخيرا يتطرق الى سلطة المحكمة بتقرير وقف التنفيذ في غير حالة الادعاء بالتزوير.