الفقه اميل عون
تعليق على قرار محكمة الدرجة الاولى في بيروت رقم 153 تاريخ 29/8/2007 للمؤلف اميل عون
- المؤلفون
- اميل عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تناول الكاتب في تعليقه الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى، الغرفة الاولى، بشأن الدعوى التي ترمي الى اعلان توقف مصرف عن الدفع لعدم تسديد هذا الاخير دينا متوجبا في ذمته. والذي صدر بموجبها قرار عن محكمة النزاعات الدولية الزم المصرف بتسديد المبلغ المطلوب، المنازع عليه. رأى الكاتب ان تقرير المحكمة الابتدائية جاء مقنعا لناحية رد طلب وقف المحاكمة واستئخارها استنادا الى طبيعة الدعوى الافلاسية التي لا تنتظر بحكم كونها مستعجلة ومرتبطة بالنظام العام وطرق تنفيذها. اما بالنسبة لقبول الدعوى الرامية الى اعلان الافلاس بسبب توقف المصرف عن الدفع. فيرى الكاتب ان الدين المطالب به غير أكيد، وبالتالي يشكل نزاعا جديا على هذا المستوى تخرج بكل تأكيد مسألة النظر فيه عن اختصاص محكمة الافلاس. ثم يؤكد الكاتب موقف المحكمة حين يقول: مهما بدا حق المراعاة حرا ومباحا، فان التعسف في ممارسته يجعل الفريق المتعسف يستهدف خصمه عبر تكبيده نفقات الدفاع واجراءات المحاكمة بقصد اضراره.