الفقه خالد رستم
تعليق على قرار محكمة التمييز الجزائية رقم 167 تاريخ 15/3/2011 للمؤلف خالد رستم
- المؤلفون
- خالد رستم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعلق الكاتب على القرار من حيث سريان مهلة الطعن بقرار الهيئة الاتهامية، المحددة بخمسة عشر يوما من تاريخ علم طالبي النقض بهذا القرار، والذي نصت عليه اصول المحاكمات الجزائية والتي ادت الى تضارب الاجتهاد والآراء الفقهية حول مفهوم العلم الذي يؤخذ به ان يكون العلم الاكيد بصدور الحكم او القرار عن المرجعية القضائية كما ان قرينة العلم بالقرار هي قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس، وبذلك لا يكتفي بمفهوم تبليغ طالب النقض موعد الجلسة بل عمله الثابت والاكيد، ويأخذ الكاتب على محكمة التمييز انها لم توحد الاجتهاد ويتمنى وضع معيار واضح وصريح كما فعل مجلس شورى الدولة الذي يشترط ثبوت العلم بالقرار بشكل اكيد لبدء سريان مهلة المراجعة خاصة القرارات الفردية.