الفقه حنا بريدي
مخالفة لقرار محكمة الدرجة الاولى في بيروت رقم 141 تاريخ 15/04/2008 للمؤلف حنا بريدي
- المؤلفون
- حنا بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتعلق المقال بمخالفة القرار والقاضي بابطال عقد بيع عقار استنادا الى ان الغبن يفسد الرضى عندما يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة المغبون. فاعتبر العضو المخالف ان الركن المعنوي المحدد غير متوافر في الحالة الراهنة للاسباب الآتية: اولا لناحية التوازن في الموجبات المتبادلة في العقود ذات العوض اعتبر ان هذه القاعدة تحمل شذوذا من الوجهة الواقعية والقانونية وترتبط بقاعدة العرض والطلب احيانا وبمبدأ حرية التعاقد احيانا اخرى. ثانيا، لم يكتف المشترع بالتفاوت الشاذ عن المألوف كسبب بل ربطه باستغلال المستفيد لضيق او طيش او عدم خبرة المغبون. وتوجب على المغبون ان يثبت وجود نية لاستغلاله في المستفيد لان سلامة الرضى مقدرة. واعتبر انه لم يثبت ان المدعية كانت بحالة مادية مزرية تبرر اقدامها على التعاقد مع المدعى عليها بالشروط التي جاء بها. اما بالنسبة لاستغلال الطيش الذي يتجسد بعدم ادراك المرء لعواقب اعماله فيقدم عليها غير مدرك لما يرتد عليه من سوء فيأتي التزامه على نحو غير مبرر وغير منطقي فاعتبر ان علاقة الصداقة والمودة والتعامل السابق بين الفريقين ينفي استغلال الطيش لدى البائع, كما وان حرصه على حقوقه وعلمه بدقائق معاملات البيوعات العقارية ينفي قلة الخبرة لديه.