الفقه احمد الضو
مخالفة لقرار محكمة التمييز رقم 57 تاريخ 28/02/2012 للمؤلف احمد الضو
- المؤلفون
- احمد الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يخالف المستشار رأي الاكثرية في عدم قبول الاستدعاء التمييزي في الشكل بل يعتبر انه كان عليها قبوله، ثم النظر في السببين التمييزين وفقا لما ورد في التقرير التمييزي، شارحا نص المادة 721 اصول محاكمات مدنية التي تورد الشروط الواجبة لقبول الاستدعاء التمييزي من توقيعه من قبل محام في الاستئناف، وارفاقه بصورة عن وكالته وصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وبذلك يرى المستشار توافر جميع الشروط مع الاشارة ان وكالة المحامي يمكن ابرازها في اي وقت طالما لم تبت محكمة التمييز بالطعن من حيث الشكل.