الفقه مهى الخوري اسعد
اللغة: عربي للمؤلف مهى الخوري اسعد
- المؤلفون
- مهى الخوري اسعد
- الصفحات
- 16/22
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تناول الكاتب المرأة اللبنانية والنيابية في نظرة على التشريع والواقع والجدير بالذكر ان قوانين الانتخابات كانت تحصر حق الانتخابات والترشيح باللبناني الذكر دون من دون الانثى وما يمكن قوله هنا ان مثل هذا الاجراء كان اجراء مخالفا للدستور وبقيت حرية المرأة مصادرة بفعل قوانين الانتخاب المتعاقبة حتى صدور المرسوم الاشتراعي الرقم (6) تاريخ 4/11/1952 الذي نص على ان تشمل القوائم الانتخابية اسماء اللبنانيين الذكور والاناث البالغين من العمر احدى وعشرين سنة، ولكن اشترط لقيد البناء في القوائم الانتخابية حيازتهن الشهادة الابتدائية (السرتفيكا)، بينما لم يفرض مثل هذا الشرك على الذكور. ثم انتقل الكاتب الى عرض وضع المرأة في المجلس النيابي استثناءات ومبادرات بإعطاء المرأة حقها بالانتخاب جاء تحت تأثير عوامل سياسية اكثر منه حقا مفروضا كون المرأة مواطن كالرحل له حقوق وعليه واجبات. فالانتخابات البلدية التي جرت بعد اعطاء المرأة حقوقها السياسية سنة 1952 ، استبعدت مشاركة المرأة في هذه الانتخابات كليا بحجة انه لم يتسنى لها اعداد لوائح الشطب للمنتخبات النساء حتى اجراء الانتخابات. فرغم نيل المرأة اللبنانية حقها في المشاركة في الانتخابات النيابية منذ العام 1952 كمنتخبة وكمرشحة للانتخابات فإن المرأة كما تظهر السوابق، لم تقتحم عملية الترشيح الا لتسجيل الموقف.