النص الكامل

مرسوم رقم 9745 تاريخ 06/03/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: منح المجلس الأعلى للجمارك لمدة تنتهي في 28 تشرين الأول 2005, وهي المدة المحددة بموجب القانون رقم 493, تاريخ 12 كانون الأول 2002, المنشور في العدد رقم 67 من الجريدة الرسمية, الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 2002, حق التشريع في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موضع التنفيذ فورا على أن تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد, في مهلة خمسة أيام من تاريخ صدورها على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 9745 تاريخ 06/03/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/123359/article/1/