المادة 1
مادة وحيدة: ان الاجنبي الذي يكون قد اكتسب الجنسية اللبنانية بطريقة التجنيس لا يمكنه ان يتولى وظيفة عامة او وظيفة ذات راتب يدفع من الحكومة او من ادارة عامة او من شركة امتياز قبل مرور عشر سنوات على تاريخ تجنسه
قانون تاريخ 07/06/1937 نافذ
مادة وحيدة: ان الاجنبي الذي يكون قد اكتسب الجنسية اللبنانية بطريقة التجنيس لا يمكنه ان يتولى وظيفة عامة او وظيفة ذات راتب يدفع من الحكومة او من ادارة عامة او من شركة امتياز قبل مرور عشر سنوات على تاريخ تجنسه
المادة 1 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/135073/article/1/