المادة 2
مادة 2: بالرغم من كل نص مخالف ومع مراعاة المهل المنصوص عليها في القانون يمنح للمديونين المشار اليهم في المادة السابقة حق تقسيط دينهم على خمسة استحقاقات ان القسط الواجب الاداء عن كل استحقاق يساوي عشرين في المئة من قيمة الدين ويقع الاستحقاق الاول 1- فيما يختص بالديون التي تطبق عليها احكام القرار عدد LR/212 من المفوض السامي في التاريخ الذي تنتهي فيه المهلة الممنوحة لكل منها بمقتضى القرار عدد LR/212 المار ذكره. 2- فيما يختص يالديون التي لا يطبق عليها القرار عدد LR/212 يقع هذا الاستحقاق بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون وكل من الاستحقاقات التالية يقع سنة واحدة بعد الاستحقاق الذي يتقدمه