المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ان تعيد العقارات المسجلة باسمها لقاء قروض زراعية او صناعية او فندقية غير مسودة منحت بموجب قانون 7 تشرين الثاني سنة 1942 الى مالكيها السابقين, وذلك بالشروط المبينة في المواد التالية:
قانون تاريخ 30/12/1955 نافذ
مادة 1: اجيز للحكومة ان تعيد العقارات المسجلة باسمها لقاء قروض زراعية او صناعية او فندقية غير مسودة منحت بموجب قانون 7 تشرين الثاني سنة 1942 الى مالكيها السابقين, وذلك بالشروط المبينة في المواد التالية:
المادة 1 من قانون تاريخ 30/12/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/156090/article/1/