المادة 8
مادة 8: لوزارة المالية ان تثبت من ان قيمة المؤمن عليه توازي ضعفي قيمة الدين مع ملحقاته ولها ان تطلب عند الاقتضاء تأمينا اضافيا, والا كفالة مصرف معترف به.
قانون تاريخ 30/12/1955 نافذ
مادة 8: لوزارة المالية ان تثبت من ان قيمة المؤمن عليه توازي ضعفي قيمة الدين مع ملحقاته ولها ان تطلب عند الاقتضاء تأمينا اضافيا, والا كفالة مصرف معترف به.
المادة 8 من قانون تاريخ 30/12/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/156090/article/8/