المادة 100
مادة 1000: للابن ان يخرج عن سلطة ابيه بدون ارادة ذلك الاب في الاحوال الاتية: 1- متى ثبت على الاب انه يعال ابنه بقسوة شديدة لا تجيزها القوانين العامة. 2- متى تزوجت البنت التي تحت سلط ابيها. 3- متى قبل الاب بوصية يشترط بها ان يعتق ابنه من سلطته. 4- متى طلب المتبنى غير البالغ العتق بعد بلوغه لاسباب موجبة. 5- متى اتخذ الابن لنفسه مسكنا خاصا وقضى حياته مستقلا برأيه الخاص .