المادة 107
مادة 107: لا تستحق الام اجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية. ولها الحق ف الاجرة ان كانت مطلقة. واذا احتاج الطفل الى خادم او مرضع وكان ابوه موسرا يلزم باجرته, وغير الام من الحاضنات لها الاجرة.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
مادة 107: لا تستحق الام اجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية. ولها الحق ف الاجرة ان كانت مطلقة. واذا احتاج الطفل الى خادم او مرضع وكان ابوه موسرا يلزم باجرته, وغير الام من الحاضنات لها الاجرة.
المادة 107 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/107/