المادة 110
مادة 110: غير الام من الحاضنات لا يسوع لها في اي حال ان تنقل الولد من محل حضانته الا باذن ابيه او وليه.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
مادة 110: غير الام من الحاضنات لا يسوع لها في اي حال ان تنقل الولد من محل حضانته الا باذن ابيه او وليه.
المادة 110 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/110/