المادة 118
مادة 118: اذا كان الغائب على الوجه المذكور في المادة السابقة متزوجا فلا يجوز لزوجته ان تتزوج الا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتسابه الدرجة القطعية.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
مادة 118: اذا كان الغائب على الوجه المذكور في المادة السابقة متزوجا فلا يجوز لزوجته ان تتزوج الا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتسابه الدرجة القطعية.
المادة 118 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/118/