المادة 122
مادة 122: تقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها او يسار من يجب عليه اداؤها.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
مادة 122: تقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها او يسار من يجب عليه اداؤها.
المادة 122 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/122/