المادة 152
مادة 152: يدخل في وقف العقار ما فيه من بناء وشجر وحق الشرب والطريق, ويدخل فيه ايضا المنقول تبعا. وجائز وقف المشاع سواء كان قابل القسمة او لا.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
مادة 152: يدخل في وقف العقار ما فيه من بناء وشجر وحق الشرب والطريق, ويدخل فيه ايضا المنقول تبعا. وجائز وقف المشاع سواء كان قابل القسمة او لا.
المادة 152 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/152/