النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ

المادة 176

المادة 176

مادة 176: المحاكم الروحية تحقق وتحكم في الدعاوى الاتي بيانها: 1- الخطبة والحكم بصحتها او فكها او بطلانها والعربون. 2- عقد الزواج واحكامه والموجبات الزوجية. 3- صحة الزواج وبطلانه. وفسخه وانحلال روابطه (طلاق وافتراق) واعادة الحياة الزوجية. 4- فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والبائنة ما دامت العلاقة الزوجية قائمة او تبعا للدعاوى الزوجية المذكورة اعلاه. 5- البنوة وشرعية الاولاد ومفاعيلها. التبني. 6- السلطة الوالدية على الاولاد. 7- حفظ الاولاد وتربيتهم حتى اكتمال سن الرشد اي ثماني عشرة سنة كاملة. 8- فرض النفقة وتقديرها على احد الزوجين للاخر. 9- فرض النفقة وتقديرها للوالدين والاولاد (الاصول والفروع). 10- فرض التعويض وتقديره عند الحكم ببطلان الزواج او فسخه. 11- الوصاية على القاصر سنا والمعتوه والغائب غيبة منقطعة وتعيين الوصي ومحاسبته وتبديله وعزله عند الاقتضاء. 12- تحرير التركات اذا وجد بين الورثة قاصر او غائب. 13- الحكم باهلية رجال الاكليروس للارث او للتوريث والحكم باعلان وفاتهم وكيفية توزيع تركاتهم. 14- تنظيم الوكالات في الدعاوى والامور التي يحق لها النظر فيها. 15- الحكم بالرسوم والنفقات والعطل والضرر واتعاب المحاماة في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصها.

المادة 176 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/176/