النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26: اذا اعتنق الطائفة الشرقية الاشورية احد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دون الاجر يبقى امر النظر في كل خلاف زوجي بينهما عائدا الى المحكمة الكنسية التي عقدت زواجهما, اما اذا اعتنق الزوجان كلاهما مذهب الطائفة الشرقية الاشورية فيخضعان لاحكام محكمتها.

المادة 26 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/26/