النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ

المادة 44

المادة 44

مادة 44: من المحتم على الزوجين واقاربهما المستعلين بوجه العموم وعلى الام ايضا ان ينفقوا على اولادهم وصغارهم المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة ان كانت حالة الاولين تمكنهم من ذلك.

المادة 44 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/44/