النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ

المادة 52

المادة 52

مادة 52: بعد تتميم الزواج لا يجوز على الاطلاق لاحد الزوجين ان ينفرد في تبديل الاتفاقات الزوجية لا باجراء عقد بين الاحياء ولا بوصية.

المادة 52 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/52/