المادة 52
مادة 52: بعد تتميم الزواج لا يجوز على الاطلاق لاحد الزوجين ان ينفرد في تبديل الاتفاقات الزوجية لا باجراء عقد بين الاحياء ولا بوصية.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
مادة 52: بعد تتميم الزواج لا يجوز على الاطلاق لاحد الزوجين ان ينفرد في تبديل الاتفاقات الزوجية لا باجراء عقد بين الاحياء ولا بوصية.
المادة 52 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/52/