المادة 54
مادة 54: كل ما تملكه المرأة بكد يعينها فيما خلا الاعمال البيئية يختص بها.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
مادة 54: كل ما تملكه المرأة بكد يعينها فيما خلا الاعمال البيئية يختص بها.
المادة 54 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/54/