المادة 59
مادة 59: لا حكم لوعد الزوجة بالبائنة متى لم تعين قيمتها او لم تعين شيئا صريحا.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
مادة 59: لا حكم لوعد الزوجة بالبائنة متى لم تعين قيمتها او لم تعين شيئا صريحا.
المادة 59 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/59/