النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ

المادة 61

المادة 61

مادة 61: البائنة الموعود بها تقدم دائما من مال مقدمها وهو يلتزم بها. واما بعد موته فيلتزم بها ورثته القابضون على تركته.

المادة 61 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/61/