المادة 61
مادة 61: البائنة الموعود بها تقدم دائما من مال مقدمها وهو يلتزم بها. واما بعد موته فيلتزم بها ورثته القابضون على تركته.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
مادة 61: البائنة الموعود بها تقدم دائما من مال مقدمها وهو يلتزم بها. واما بعد موته فيلتزم بها ورثته القابضون على تركته.
المادة 61 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/61/