النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ

المادة 73

المادة 73

مادة 73: تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد واذا لم توجد شهادة فيكفي لاثباتها حيازة الصفة, وهي تنتج من اجتماع وقائع تكفي للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص واخر. ومن هذه الوقائع ان الشخص الذي يحمل دائما اسم الوالد الذي يدعي بنوته له وان هذا الوالد كان يعامله كابن له, وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته, وانه كان معروفا كاب له في الهيئة الاجتماعية وكان معترفا من العائلة كاب. فاذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن اثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الاحوال.

المادة 73 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/73/