المادة 78
مادة 78: اذا ادعى مجهول النسب على رجل بالابوة او على امرأة بالامومة وكان يولد مثله لمثل المدعى عليه وصدقه هذا الاخير, فقد ثبتت ابوتهما له, ويكون عليه ما للابوين من الحقوق وله عليهما ما للابناء من النفقة والحضانة والتربية.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
مادة 78: اذا ادعى مجهول النسب على رجل بالابوة او على امرأة بالامومة وكان يولد مثله لمثل المدعى عليه وصدقه هذا الاخير, فقد ثبتت ابوتهما له, ويكون عليه ما للابوين من الحقوق وله عليهما ما للابناء من النفقة والحضانة والتربية.
المادة 78 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/78/