المادة 82
مادة 82: يجوز لكل ذي شأن ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي اعادة الولد لها.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
مادة 82: يجوز لكل ذي شأن ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي اعادة الولد لها.
المادة 82 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/82/