المادة 85
مادة 85: لا يملك رفع دعوى ثبوت الابوة غير الولد او الام اذا كان الولد قاصرا. ويسقط حق الولد في رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد, ويقسط حق الام بعد سنتين من تاريخ الوضع.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
مادة 85: لا يملك رفع دعوى ثبوت الابوة غير الولد او الام اذا كان الولد قاصرا. ويسقط حق الولد في رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد, ويقسط حق الام بعد سنتين من تاريخ الوضع.
المادة 85 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/85/