النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ

المادة 97

المادة 97

مادة 97: للاب ان يتصرف باستثمار اموال واملاك القاصر من اولاده اذا اتصلت بهذا القاصر باسباب شرعية كالارث والوصية والهبة والشراء حتى بلوغه سن الرشد وثبوت رشده, وان يتوكل عنهم.

المادة 97 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/97/