المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل هذه الابنية او منظرها العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار على الاعمال المنوي اجراؤها.
قرار رقم 927 تاريخ 27/11/1962 نافذ
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل هذه الابنية او منظرها العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار على الاعمال المنوي اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 927 تاريخ 27/11/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165612/article/2/