المادة 3
مادة 3: لا يجوز القيام بأي بناء او انشاء طرق او حفر اقنية وبوجه عام تغيير شكل الارض - على مسافة خمسة وعشرين مترا من جميع جهات المنطقة المحددة في المادة الثانية الا بعد موافقة مديرية الاثار
مرسوم رقم 15617 تاريخ 14/07/1949 نافذ
مادة 3: لا يجوز القيام بأي بناء او انشاء طرق او حفر اقنية وبوجه عام تغيير شكل الارض - على مسافة خمسة وعشرين مترا من جميع جهات المنطقة المحددة في المادة الثانية الا بعد موافقة مديرية الاثار
المادة 3 من مرسوم رقم 15617 تاريخ 14/07/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165616/article/3/