النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 نافذ

المادة 12

المادة 12

ان حامل الوصل دون الواران يمكنه حتى قبل الاستحقاق تأدية الدين المكفول بالواران. اذا لم يتفق حامل الواران مع المدين على الشروط التي يجري فيها الدفع مسبقا يوضع المبلغ المستحق مع الفائدة ليوم الاستحقاق بصورة تأمين لدى ادارة المخزن العام التي تكون مسؤولة عنه وهذا التأمين يجعل البضاعة حرة.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165624/article/12/