المادة 5
ان الوصل والواران, يمكن تحويلهما معا او كل منهما على حدة بطريقة التجيير.
قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 نافذ
ان الوصل والواران, يمكن تحويلهما معا او كل منهما على حدة بطريقة التجيير.
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165624/article/5/