المادة 7
ان تجيير الوصل والواران معا يخول المجير له حق التصرف بالبضاعة كما يتصرف بها مستودعوها.
قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 نافذ
ان تجيير الوصل والواران معا يخول المجير له حق التصرف بالبضاعة كما يتصرف بها مستودعوها.
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165624/article/7/