المادة 108
(المعدلة بالمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
كل شخص لم يلصق على محصولاته ماركة مصرح بوجوب الصاقها.
وكل شخص باع او عرض للبيع محصولا ليس عليه الماركة الواجبة لهذا النوع من المحصول.
وكل شخص صور على ماركة ما رموزا تخالف احكام المادة 71 من هذا القرار.
وكل شخص خالف احكام المادة 69 من هذا القرار.
يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى خمسمائة ليرة لبنانية وبالسجن من شهرين الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فقط.