المادة 112
(المعدلة بالمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
اذا كان الفعل الذي اوجب اقامة الدعوى يتعلق بمحصول صيدلي لا يجوز ان تكون العقوبة المحكوم بها دون الخمسين ليرة لبنانية.
نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية نافذ
(المعدلة بالمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
اذا كان الفعل الذي اوجب اقامة الدعوى يتعلق بمحصول صيدلي لا يجوز ان تكون العقوبة المحكوم بها دون الخمسين ليرة لبنانية.
المادة 112 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/ar/law/165629/article/112/