النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية نافذ

المادة 128

المادة 128

ان الدعوى المقامة في اثناء المدات المعينة في المادة 127 تقدم للمحكمة ذات الصلاحية التابعة لمحل اقامة الفريق الملاحق واذا لم يكن محكمة هناك فتقدم للمحكمة التابعة للمحل الذي انجزت فيه العملية. يحق للمحكمة بناء على طلب الفريق المشتكي وقبل الفصل في الدعوى ان تعطي امرا بحجز جملة او قسم من الاغراض المذكورة في المحضر وقائمة الجرد ويمكنها في هذه الحال ان تأمر المشتكي بان يدفع قبل الحجز الى صندوق مكتب الحماية تأمينا تحدده المحكمة بالنسبة لقيمة الاغراض المنوي حجزها. يعين في الامر المأمور المكلف اجراء الحجز وينتخب على الافضل المأمور الذي كتب المحضر وقام بالعملية الاولية من جرد الاغراض او اخذ قسم منها كما هو منصوص في المادة 121 اذا كان جرى ذلك. ويجوز ان يذكر في الامر ايضا المحل الذي توضع فيه نتيجة الحجز والحارس القضائي المكلف المحافظة عليها.

المادة 128 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/ar/law/165629/article/128/