المادة 15
مادة ملغاة (الغيت بموجب 240
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 31/01/1946, المادة 2, 06/02/1946
مادة 2: عدلت احكام المادة 15 من القرار رقم 2385 المعدل بالقرار رقم 264 تاريخ 8 كانون الاول سنة 1938, كما يلي: يمنح وزير التجارة او الصناعة براءة الاختراع بقرار صادر عنه بالاستناد الى الوثائق المنصوص عليها في المادة السادسة من القرار 2385, يعطى المخترع مجانا نسخة عن هذا القرار مرفقة بنسخة عن بيان وصف الاختراع والرسوم او الخرائط المقدمة. اما كل نسخة جديدة تعطى عن هذه البراءة الى المخترع او الى اي شخص آخر ذي مصلحة فتخضع لرسم قدره اربع ليرات لبنانية ونصف الليرة.
أُلغيت بموجب قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000, المادة 60, 14/08/2000
تلغى المواد من 1 الى 46 ضمنا ومن 99 الى 104 ضمنا من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 "المعدل" والمواد 707 و 708 و 709 من قانون العقوبات.