المادة 34
مادة ملغاة (الغيت بموجب 240
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 31/01/1946, المادة 4, 06/02/1946
مادة 4: عدلت احكام المادة 34 من القرار رقم 2385 كما يلي : تنشر جميع تسجيلات التنازل عن ملكية براءات الاختراع او ترقينها في الجريدة الرسمية.
أُلغيت بموجب قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000, المادة 60, 14/08/2000
تلغى المواد من 1 الى 46 ضمنا ومن 99 الى 104 ضمنا من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 "المعدل" والمواد 707 و 708 و 709 من قانون العقوبات.