المادة 45
مادة ملغاة (الغيت بموجب 240
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون تاريخ 10/12/1946, المادة 1, 18/12/1946
مادة وحيدة: بسبب الظروف التي نشأت عن حالة الحرب تمدد حتى 31 ك1 سنة 1946 جميع المهل المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية باريس الدولية المؤرخة في 20 اذار سنة 1883 المعدلة في لندن بتاريخ 2 حزيران سنة 1934 وفي المادة 45 المعدلة بالقرار رقم 164 تاريخ 8 ك1 سنة 1938 وفي المادتين 60 و86 من القرار رقم 2385 الصادر في 17 ك2 سنة 1924 المتعلق بحماية الملكية التجارية والصناعية بحق الاشخاص القاطنين خارج الجمهورية اللبنانية.
بيروت في 10 ك1 سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعدي المنلا
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: سعدي المنلا
أُلغيت بموجب قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000, المادة 60, 14/08/2000
تلغى المواد من 1 الى 46 ضمنا ومن 99 الى 104 ضمنا من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 "المعدل" والمواد 707 و 708 و 709 من قانون العقوبات.