المادة 64
(المعدلة بالمادة 12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
اذا انتهت الخمس سنوات التي تلي الايداع الاول ولم يطلب المودع لا الاعلان عن الشيء المودع ولا تمديد الايداع السري يفتح مدير المكتب العلبة واذا لم يطلب المودع استرجاعها في اثناء الشهر التالي توزع الرسوم والانموذجات التي يمكن الانتفاع بها على المنشاآت الصناعية في لبنان التي تقدر ان تستفيد منها (مدارس الصنائع والفنون) ويبقى اسم المودع وعنوانه مكتوبين على الاشياء ويجري ذلك التوزيع نفسه على الرسوم والانموذجات التي لم يطلب تجديد ايداعها بعد انتهاء مدة الخمس والعشرين سنة وكذلك الرسوم والانموذجات التي تصبح ملكا للجمهور بعد مضي خمسين سنة عليها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (كلمة"سوريا") بموجب قانون تاريخ 31/01/1946, المادة 12, 06/02/1946
مادة 12: شطبت كلمة"سوريا" من المواد: 46 و64 و77 و89 و90 و92 و93 و94 و136 من القرار رقم 2385